Article 5 of Electronic Means in Civil Judicial Proceedings Regulation No. 95 of 2018
Electronic Means in Civil Judicial Proceedings Regulation No. 95 of 2018
Article text
أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن
يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج
المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه
. وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني
ب- في حال حصل أي تغيير على المعلومات المصرح عنها
من المحامي يلتزم بإعلام نقابته عنها بالطريقة ذاتها
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة قانوناً بتوكيل
المحامين عنوانا معتبراً لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
د- يحق للوزارة والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات
المصرح عنها من المحامي وفق أحكام هذه المادة من
خلال الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين.
هـ- للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح
عنها من المحامي للقيام بالإجراءات القضائية المدنية
بالوسائل الإلكترونية.
و- للوزارة إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات
المصرح عنها من المحامي وأي معلومات أخرى يمكن
الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
