عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم (95) لسنة 2018

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات

القضائية:-

1 - البريد الإلكتروني .

2 . - الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي

3 . - الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي

4 . - أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير

ب- عند إجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية تراعى

الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات

القضائية المنصوص عليها في القانون.

ج- لكل صاحب مصلحة حق الطعن بعدم صحة التبليغ

الجاري بالوسائل الإلكترونية خلافاً لأحكام هذا النظام.

د- يكون للتبليغ الذي يتم وفقاً لأحكام هذا النظام الآثار

القانونية ذاتها التي تكون للتبليغات التي تتم وفقاً

لأحكام القانون.

هـ- تتخذ الوزارة كل ما يلزم من إجراءات تمكن المحاكم

من أرشفة التبليغات التي تتم بالوسائل الإلكترونية

للرجوع إليها عند الحاجة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.