حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 4 من نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001
نص المادة
يشترط في الشركة ما يلي:-
أ-ان تكون مسجلة وفقا للاصول القانونية وبرأسمال لا يقل عن مائة الف دينار.
ب-ان تقدم كفالة حسن تنفيذ باسم الوزير بالاضافة لوظيفته بالمبلغ الذي يحدده لضمان
قيامها بمهامها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
