المادة 6 من نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001
نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001
نص المادة
يشترط في تعيين موظف الشركة ما يلي:-
أ-ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهــــادة الثانوية العامة على الاقل.
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
ج-ان يجتاز بنجاح دورة تأهيلية تنظمها الوزارة بالطريقة التي يحددها الوزير تشمل في برنامجها
بصورة خاصة الامور التالية:-
1 -الجهات المختصة باصدار الاوراق القضائية.
2 . -البيانات التي تتضمنها ورقة التبليغ
3 . -الاجراءات والوسائل الواجب اتباعها في تبليغ الاوراق القضائية وفقا لاحكام القانون
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
