عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 7 من نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يلتزم موظف الشركة بما يلي:-

1 -تسلم الاوراق القضائية ومرفقاتها من قلم المحكمة او الدائرة المختصة لتبليغها واعادتها

لمصدرها شريطة توقيعها

من المستلم في الحالتين.

2 -المحافظة على سرية الاوراق القضائية.

-: ب- ويحظر على موظف الشركة ما يلي

1 -اجراء أي تبليغ يتعلق باحد اقاربه.

2 . -اجراء أي تغيير في البيانات الواردة في ورقة التبليغ

3 . -الاحتفاظ لنفسه باي صورة عن ورقة التبليغ

4 . -قبول أي هدية نقدية او عينية من طالب التبليغ او المطلوب تبليغه

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.