حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 8 من نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001
نص المادة
أ- على الشركة عند قيامها بتبليغ الأوراق القضائية داخل المملكة اتباع الأصول المنصوص عليها
في القانون.
ب- إذا كان المطلوب تبليغه الأوراق القضائية مقيما في بلد خارج المملكة وكان موطنه فيه
معروفاً فعلى الشركة أن تقوم بتبليغه حسب الأصول المتبعة في بلد إقامته ووفقاً للاتفاقيات
الدوليـة المصـادق عليهـــا وأن
تقوم بتقديم الوثائق المؤيدة لقيامها بإجراء هذا التبليغ.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
