حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 9 من نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001
نص المادة
أ- تلتزم الشركة باجراء تبليغ الاوراق القضائية داخل المملكة خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام
من تاريخ تسلم موظف الشركة
لورقة التبليغ ولا تتجاوز ثلاثين يوما اذا كان التبليغ لشخص يقيم خارج المملكة.
ب- تتحمل الشركة المسؤولية عن الاخطاء التي يرتكبها موظف الشركة في تبليغ الاوراق
القضائية وتكون ملزمة باعادة التبليغ
على نفقتها الخاصة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
