عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 10 من نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

تحتفظ الشركة بسجلات لقيد البيانات المتعلقة بما يلي:-

أ-الاوراق التي تسلمتها لاجراء تبليغها وتاريخ تسلمها لها.

ب-تاريخ تبليغ الاوراق للمطلوب تبليغه.

ج-اسم الموظف الذي قام بالتبليغ.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.