عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من نظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات رقم (39) لسنة 2001

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة

بما يلي:-

1 -تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

2 ( -تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لاحكام الفقرة )ب( من المادة 4 ) من هذا النظام وتخويل

الوزير حق مصادرتها ، بصورة كلية

او جزئية ، في حال عدم التزامها بمهامها وواجباتها.

3 -التقيد بالاجور المحددة وفقا لاحكام هذا النظام.

4 -حق الوزارة في الاشراف على الشركة ومراقبة ادائها وقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون

. وهذا النظام

5 -دفع غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً عن كل تبليغ حسبما يقرره

الوزير في حال عدم قيام

أي من موظفي الشركة بتبليغ الاوراق القضائية او تبليغها بصورة مخالفة لاحكام القانون وهذا

النظـام على ان تضاعف العقوبة

في حال تكرار المخالفـة.

6 -الغاء اعتماد الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال استمرار اهمالها

او تقصيرها في القيام

بمهامها وواجباتها او مخالفتها لاحكام القانون وهذا النظام او استمرار أي من موظفيها في

ارتكاب المخالفة المنصوص عليها

( في البند 5 ) من هذه الفقرة.

ب- تعتبر الاحكام والشروط الواردة في العقد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جزءاً لا

يتجزأ من هذا النظام.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.