Article 11 of Service of Judicial Documents through Companies Regulation No. 39 of 2001
Service of Judicial Documents through Companies Regulation No. 39 of 2001
Article text
أ- بعد اعتماد مجلس الوزراء للشركة ينظم عقد بينها وبين الوزير تلتزم بموجبه وبصورة خاصة
بما يلي:-
1 -تحديد مناطق عملها وفقا لما يقرره الوزير لقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.
2 ( -تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لاحكام الفقرة )ب( من المادة 4 ) من هذا النظام وتخويل
الوزير حق مصادرتها ، بصورة كلية
او جزئية ، في حال عدم التزامها بمهامها وواجباتها.
3 -التقيد بالاجور المحددة وفقا لاحكام هذا النظام.
4 -حق الوزارة في الاشراف على الشركة ومراقبة ادائها وقيامها بمهامها وفقا لاحكام القانون
. وهذا النظام
5 -دفع غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على خمسين ديناراً عن كل تبليغ حسبما يقرره
الوزير في حال عدم قيام
أي من موظفي الشركة بتبليغ الاوراق القضائية او تبليغها بصورة مخالفة لاحكام القانون وهذا
النظـام على ان تضاعف العقوبة
في حال تكرار المخالفـة.
6 -الغاء اعتماد الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حال استمرار اهمالها
او تقصيرها في القيام
بمهامها وواجباتها او مخالفتها لاحكام القانون وهذا النظام او استمرار أي من موظفيها في
ارتكاب المخالفة المنصوص عليها
( في البند 5 ) من هذه الفقرة.
ب- تعتبر الاحكام والشروط الواردة في العقد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جزءاً لا
يتجزأ من هذا النظام.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
