عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 11 من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: تختلف أرقام بعض عناوين الفصل في الملف عن أرقام المواد المكتوبة داخل النص؛ عناوين الملف من 16 إلى 24 يقابلها في النص المواد من 14 إلى 22. يعتمد فهرس الموقع وروابط المواد الأرقام الواردة داخل النص، مع إبقاء النص المنقول كما ورد. لا تُعد هذه المعالجة تحديثاً للتشريع.

نص المادة

أ - لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص عليهما في

( البندين 4 ) و

( 5 ) ( من الفقرة )أ( من المادة 9 ) من هذا القانون دون ان يكون للمستأجر الحق في العودة الى

العقار ويقتصر حقه

على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.

ب- اذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء أقامه المستأجر بموافقة المالك-باستثناء

الاكشاك او غرف

الحراسة او ما يماثلها- فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا اذا كان قد مضى على اقامة ذلك البناء

عشر سنوات على

الاقل.

ملاحظة على النسخة المرفقة: تختلف أرقام بعض عناوين الفصل في الملف عن أرقام المواد المكتوبة داخل النص؛ عناوين الملف من 16 إلى 24 يقابلها في النص المواد من 14 إلى 22. يعتمد فهرس الموقع وروابط المواد الأرقام الواردة داخل النص، مع إبقاء النص المنقول كما ورد. لا تُعد هذه المعالجة تحديثاً للتشريع.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.