المادة 2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994
قانون المالكين والمستأجرين رقم (11) لسنة 1994
ملاحظة على النسخة المرفقة: تختلف أرقام بعض عناوين الفصل في الملف عن أرقام المواد المكتوبة داخل النص؛ عناوين الملف من 16 إلى 24 يقابلها في النص المواد من 14 إلى 22. يعتمد فهرس الموقع وروابط المواد الأرقام الواردة داخل النص، مع إبقاء النص المنقول كما ورد. لا تُعد هذه المعالجة تحديثاً للتشريع.
نص المادة
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على
غير ذلك :
العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي.
المالك: من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار أو
الشخص الذي
يخوله القانون حق إدارة العقار و أي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي.
المستأجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الاجارة.
بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافاً اليه أي زيادة
متحققة عليه
بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له 0
العرصة: الارض الخالية من البناء.
ملاحظة على النسخة المرفقة: تختلف أرقام بعض عناوين الفصل في الملف عن أرقام المواد المكتوبة داخل النص؛ عناوين الملف من 16 إلى 24 يقابلها في النص المواد من 14 إلى 22. يعتمد فهرس الموقع وروابط المواد الأرقام الواردة داخل النص، مع إبقاء النص المنقول كما ورد. لا تُعد هذه المعالجة تحديثاً للتشريع.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
