عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 107 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

إذا تعددت العقارات المطلوب قسمتها ضمن اختصاص مديرية تسجيل واحدة، وكانت مملوكة

على الشيوع من الشركاء أنفسهم، فيمكن إجراء المعاملة بطريقة قسمة الجمع إذا أبدى مالكو

( 3⁄4 ) ثلاثة أرباع الحصص في تلك العقارات رغبتهم بذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.