عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 108 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- إذا كان على العقار المطلوب قسمته بناء واتفق مالكو ( ثلاثة أرباع حصص العقار على 3⁄4 )

( قسمته فتجري قسمته وفقاً لأحكام المادة 106 ) من هذا القانون.

ب- تطبق أحكام الأبنية والتجمعات العقارية الواردة في هذا القانون على قسمة الأراضي

المقامة عليها طوابق وشقق.

ج- يفرز الجزء غير المبني الذي يقبل القسمة عن الجزء القابل للقسمة المقام عليه بناء، من

العقار الذي تجري قسمته، في حال أبدى مالكو ( 3⁄4 ) ثلاثة أرباع حصص العقار رغبتهم في ذلك.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.