عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 124 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ للشريك في ملكية بناء أو طابق أو شقة مسجلة -

بمقتضى أحكام هذا الفصل حق أفضلية في شراء أي

حصة شائعة فيها يراد بيعها بالتراضي إلى شخص من غير

الشركاء فيه ولا تطبق على هذه العقارات الاحكام

. المتعلقة بالشفعة وبحق الرجحان او اي حق آخر مماثل

ب- لا تسمع دعوى الأفضلية إذا وقع البيع بين الأصول

والفروع أو بين الزوجين أو بين الإخوة أو بينهم وبين

فروعهم حتى الدرجة الثالثة.

ج- تقام دعوى الأفضلية على المشتري لدى المحكمة

( خلال 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ علم الشريك بالبيع، وفي

( جميع الاحوال لا تسمع دعوى الأفضلية بعد 90 ) تسعين

يوماً من تاريخ التسجيل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.