عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 125 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يسقط حق الأفضلية في حال عرض الشريك، الذي ينوي

بيع حصته، على شركائه شراءها بإخطار موجه بوساطة

الكاتب العدل يتضمن اسم المشتري، وعنوانه، والثمن

المتفق عليه، وشروط البيع، ولم يقبل أي منهم شراءها

بالثمن والشروط المذكورة خلال ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ

تبلغهم الإخطار .

حق الأفضلية لا يقبل التجزئة، فليس لصاحبه أن يأخذ

ب- إذا قبل أي من الشركاء شراء الحصة بالثمن والشروط

المذكورة في الإخطار فعليه تبليغ الشريك الذي ينوي

البيع، بوساطة الكاتب العدل، إخطاراً بقبوله الشراء، على

أن تستكمل معاملة البيع لدى مديرية التسجيل خلال

عشرة أيام من تاريخ تبلغ الشريك إخطار قبول الشراء.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.