حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 126 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ -
بعض الحصة المباعة جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد
المشترون من بائع واحد فلصاحب حق الأفضلية في هذه
الحالة أن يأخذ حصص بعضهم ويترك حصص بعضهم
. الآخر
ب- إذا تعدد أصحاب حق الأفضلية أخذ به كل واحد منهم
بنسبة الحصص التي يملكها، وإن أسقطه أحدهم انتقل
حقه إلى البقية بالتساوي بينهم إضافة إلى حصص كل
واحد منهم فيه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
