عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 158 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يستثنى من شرط الحصول على إذن بتملك العقار وفق أحكام هذا الفصل ما يلي:-

أ- تملك العقار بالانتقال بالإرث لأي من ورثة المالك أو بالتخارج بين الورثة.

ب- تملك فضلة طريق لتوحيدها مع عقار المالك وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن و القرى

والأبنية وأي تشريع آخر.

ج- تملك المالك أو خلفه العام بالاسترداد عقارا مستملكا تخلى المستملك عن استملاكه وفقاً

لأحكام هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.