حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 159 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل تملك غير الأردنيين
والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون
تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية
الخاصة، وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وقانون
البيئة الاستثمارية ، وأي عقارات واقعة ضمن حدود أي منطقة يقرر
قانون إنشائها استثناء تملك العقارات الواقعة ضمن
منطقتها من تطبيق أحكام هذا الفصل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
