عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 159 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل تملك غير الأردنيين

والأشخاص الحكميين عقارات مشمولة بأحكام قانون

تطوير وادي الأردن، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية

الخاصة، وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وقانون

البيئة الاستثمارية ، وأي عقارات واقعة ضمن حدود أي منطقة يقرر

قانون إنشائها استثناء تملك العقارات الواقعة ضمن

منطقتها من تطبيق أحكام هذا الفصل.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.