المادة 213 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
أ- تنشر في الجريدة الرسمية وفي الصحف على نفقة المستملك، قرارات المجلس التي يتخذها
بشأن الاستملاك، وتبديل المشروع، والحيازة الفورية، والتخلي عن الاستملاك، وأي قرارات أخرى
بشأن الاستملاك يقرر المجلس نشرها بهذه الطريقة .
ب- تنشر في الصحف، وعلى نفقة المستملك، الإعلانات الصادرة عن المستملك بالاستملاك،
وبالتفاوض.
ج- تنشر على موقع الدائرة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الثلاث
الأوسع انتشارًا الإعلانات الصادرة عن المستملك بإيداع التعويض عن الاستملاك، وبفرض ضريبة
التحسين وأي إعلانات أخرى يقرر المستملك نشرها بشأن الاستملاك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
