المادة 214 من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019
نص المادة
الفصل العاشر
أحكام ختامية
تقدر قيم العقارات للأغراض الواردة في هذا القانون أو في
أي تشريع آخر، قضائية كانت أم غير قضائية، وتحدد
الأحكام الخاصة بتقدير تلك القيم تبعاً لمشتملات تعريف
العقار الوارد في هذا القانون، بما في ذلك الطرق
والأساليب الواجب اتباعها عند القيام بأعمال تقدير قيم
العقارات والأسس والعوامل الواجب مراعاتها فيها
والأشخاص المصرح لهم بمزاولة هذه الأعمال ومواصفات
تقارير تقدير القيم العقارية بمقتضى نظام يصدر لهذه
الغاية.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
