المادة 11 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نص المادة
أ- تقوم اللجنة باختيار خبير فني أو أكثر من أصحاب الخبرة المرخص لهم بالأعمال المساحية أو
أعمال التقدير أو كليهما حسب الغاية من إجراء الخبرة على أن يكون من بين الخبراء مهندس
زراعي إذا كان في العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه أشجار مثمرة .
ب- يقوم مقدم الطلب بدفع أتعاب الخبرة التي تقدرها اللجنة وتعتبر هذه الاتعاب من ضمن
نفقات إزالة الشيوع .
ج- تقوم اللجنة بإفهام الخبير المهمة الموكلة إليه وتحلفه اليمين بأن يقوم بالمهمة الموكلة
إليه بكل أمانة وإخلاص ودون محاباة لأي من أطراف الطلب.
د- تقوم اللجنة بإجراء الكشف على العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه بالانتقال إلى رقبة العقار
وتقوم بتزويد الخبير بصورة عن ملف الطلب ومرفقاته.
هـ- تحدد اللجنة مدة لتقديم الخبير تقريره في محضر الجلسة ولها تمديد هذه المدة إذا قدم
الخبير أسباباً مبررة لهذا التمديد.
و- يتوجب علـــى الخبيــر عنــد إعداد تقريــره مـا يلي:-
1 - وصف العقار وصفا دقيقا نافيا للجهالة وتحديد موقعه .
2 - تقدير قيمة العقار وما عليه من إنشاءات أو مشتملات أو ملحقات وفق الأسعار الدارجة في
. السوق العقاري
3 - بيان فيما إذا كان العقار قابلا للقسمة أم لا وإجراء القسمة إذا كان قابلاً لها.
4 . - إرفاق صور توضيحية للعقار
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
