Article 11 of Real Estate Partition Committees Regulation No. 145 of 2019
Real Estate Partition Committees Regulation No. 145 of 2019
Article text
أ- تقوم اللجنة باختيار خبير فني أو أكثر من أصحاب الخبرة المرخص لهم بالأعمال المساحية أو
أعمال التقدير أو كليهما حسب الغاية من إجراء الخبرة على أن يكون من بين الخبراء مهندس
زراعي إذا كان في العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه أشجار مثمرة .
ب- يقوم مقدم الطلب بدفع أتعاب الخبرة التي تقدرها اللجنة وتعتبر هذه الاتعاب من ضمن
نفقات إزالة الشيوع .
ج- تقوم اللجنة بإفهام الخبير المهمة الموكلة إليه وتحلفه اليمين بأن يقوم بالمهمة الموكلة
إليه بكل أمانة وإخلاص ودون محاباة لأي من أطراف الطلب.
د- تقوم اللجنة بإجراء الكشف على العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه بالانتقال إلى رقبة العقار
وتقوم بتزويد الخبير بصورة عن ملف الطلب ومرفقاته.
هـ- تحدد اللجنة مدة لتقديم الخبير تقريره في محضر الجلسة ولها تمديد هذه المدة إذا قدم
الخبير أسباباً مبررة لهذا التمديد.
و- يتوجب علـــى الخبيــر عنــد إعداد تقريــره مـا يلي:-
1 - وصف العقار وصفا دقيقا نافيا للجهالة وتحديد موقعه .
2 - تقدير قيمة العقار وما عليه من إنشاءات أو مشتملات أو ملحقات وفق الأسعار الدارجة في
. السوق العقاري
3 - بيان فيما إذا كان العقار قابلا للقسمة أم لا وإجراء القسمة إذا كان قابلاً لها.
4 . - إرفاق صور توضيحية للعقار
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
