حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 15 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نص المادة
أ-إذا قررت اللجنة بيع العقار أو جزء منه في المزاد العلني تصدر قرارها بذلك وفق أحكام القانون
وهذا النظام وترسل الملف أو نسخة منه إلى دائرة التنفيذ التي يقع العقار ضمن اختصاصها
لتقوم بإجراءات البيع بالمزاد العلني .
ب- للجنة أن تجري المزاد بين الشركاء أثناء الجلسات وتحرر محضراً بالإجراءات التي اتخذتها لإجراء
المزاد .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
