المادة 16 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نص المادة
أ- يسمي مدير التسجيل أحد موظفي مديرية التسجيل كاتباً لجلسات اللجنة.
ب- يقوم كاتب الجلسات بالمهام التالية :-
1 - قيد الطلبات في السجل.
2 . - تحرير التبليغات ومذكرات الحضور وتوقيعها من رئيس اللجنة وإرسالها لأطراف الطلب
3 . - قيد خلاصة القرار النهائي الصادر في الطلب في السجل
4 . - تدوين محاضر جلسات الطلب وتوقيعها من الأطراف
5 . - الاحتفاظ بملفات الطلب ومتابعة الإجراءات المطلوبة فيه
6 . - أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
