عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 17 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يجوز لأطراف الطلب جميعهم الاتفاق على وقف السير بإجراءات الطلب مدة لا تزيد على سنة

من تاريخ إقرار اللجنة لاتفاقهم ولا يجوز لأي من الأطراف أن يطلب خلال تلك المدة إعادة النظر في

الطلب إلا بموافقة أطراف الطلب جميعهم .

ب- إذا لم يتقدم أي من أطراف الطلب للسير فيه خلال مدة سبعة أيام من تاريخ انتهاء الأجل

المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة يسقط الطلب .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.