عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 3 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى (لجنة إزالة الشيوع في العقار)

برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي

مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير.

ب- تختص اللجنة بالنظر في الطلب وفق أحكام إزالة الشيوع المنصوص عليها في القانون وما

يتفرع عنه من طلبات .

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.