حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 6 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نص المادة
أ- ينشأ في مديرية التسجيل سجل إلكتروني خاص بطلبات إزالة الشيوع يقيد فيه اسم مديرية
التسجيل المختصة وأسماء أطراف الطلب ورقم قيد الطلب وتاريخه باليوم والشهر والسنة ورقم
العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه ورقم الحوض الذي يقع فيه واسمه واسم القرية التي يقع
فيها وأي بيانات متعلقة به حسب سجلات الدائرة.
ب- تثبت في السجل خلاصة القرارات النهائية للطلبات.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
