حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 5 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نص المادة
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ب- إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة فلمدير مديرية التسجيل
تسمية بديل عنه طوال فترة غيابه أو إلى حين تعيين عضو
جديد في اللجنة في حال إنهاء عضويته على أن تراعى
شروط العضوية المنصوص عليها في القانون وهذا
النظام في العضو البديل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
