حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 8 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019
نص المادة
أ- عند ورود ملف الطلب إلى اللجنة يصدر رئيس اللجنة قراراً بو ضع إشارة على السجل العقاري
للعقار المطلوب إزالة الشيوع فيه تتضمن قيد الطلب في السجل.
ب- يرسل مدير التسجيل إلى الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار كتاباً يتضمّن وضع الإشارة
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند قيد الطلب على السجل العقاري له .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
