تعليمات العمل الإضافي — 2024
اقرأ نص التشريع مباشرة، أو اختر مادة من الفهرس للانتقال إلى نصها. تشمل هذه الصفحة النص الوارد في النسخة التي زُوّد بها المكتب.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗فهرس مواد التشريع
نص التشريع
تمهيد وبيانات النشر
تعليمات العمل الإضافي
( صـادرة بمقتضــى الفقــرة )د( مـــن المــــادة 47 ) ( من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 ) لسنة 2024 •
( استناداً لأحكام الفقرة )د( من المادة 47 ) ( من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 ) لسنة 2024 ، وبناءً على
توصية اللجنة القانونية الصادرة عن جلستها المُنعقدة بتاريخ 4/11/2024 ، وتنسيب هيئة الخدمة والإدارة العامة ، قرر مجلس الوزراء
في جلسته المُنعقدة بتاريخ 12/11/2024 ، الموافقة على (تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024 ) بصيغتها التالية :-
المنشور على الصفحة 6561 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5962 بتاريخ 11/17/2024
المادة 1
رابط المادة ←تسمى هذه التعليمات (تعليمات العمل الإضافي لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ 2025/1/1 .
المادة 2
رابط المادة ←أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها
أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النظام: نظام إدارة الموارد البشـرية في القطاع العام.
العمل الإضافي: العمل الذي يكلف به الموظف من رئيســــــه الـمـبـاشـر وبموافقة الرئيس
الأعلـى لتأدية واجبات ومهام محددة خارج ساعات الدوام الرسمي.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل
القرينة على غير ذلك.
المادة 3
رابط المادة ←تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين كافة المدرجة وظائفهم على جدول التشكيلات
باستثناء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا.
المادة 4
رابط المادة ←أ- على الدائرة تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي وتحديد عدد ساعات العمل
الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري.
ب- لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
طيلة عمله في السنة وفي حال استمرار الموظف بالعمل الإضافي يمنح بدل إجازة إدارية.
ج - على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حالات خاصة ومبررة تتعلق بطبيعة
عمل الدائرة وأوقات تقديم الخدمة والمشاريع المؤقتة التي تنفذها، يجوز للوزير استمرار تكليف
الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في السنة شريطة
توافر المخصصات المالية وقيام الدائرة بما يلي:
1 . تحديد الوظائف التي تتطلب عملاً إضافياً مستمراً لأكثر من ثلاثة أشهر.
2 . تحديد الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي ومبررات ذلك ومدة عمل كل موظف في السنة
( للوظائف المشار إليها في البند 1 . ) من هذه الفقرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية
المادة 5
رابط المادة ←أ- لا يعتبر العمل عملا إضافيا خارج الدوام الرسمي يستحق عليه الموظف بدل عمل إضافي إذا
كان لمدة تقل عن ساعة في اليوم.
( ب- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على 10 ) ساعات أسبوعياً .
المادة 6
رابط المادة ←يقرر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وظائف الإدارة الوسطى المشمولة بأحكام العمل
( الاضافي على أن لا يزيد البدل المالي عن العمل الإضافي على 3 ) دنانير في الساعة.
المادة 7
رابط المادة ←يتم رصد مخصصات بدل العمل الإضافي في ضوء التحديد الفعلي لعدد ساعات العمل
الإضافي المطلوبة للوظائف على ان لا يتجاوز التكليف على النسبة المنصوص عليها في
النظام.
المادة 8
رابط المادة ←أ- يتم حساب بدل العمل الإضافي وفقاً للمعايير التالية :-
ب-
تصنيف الوظائف الراتب بدل العمل الإضافي بالساعة
مع
الوظائف التخصصية ( أكثر من 850 ) ديناراً ثلاثة دنانير
مراعا
ة
ديناراً فما دون ( 850) ديناران
الفقر
الوظائف الإدارية ( أكثر من 550 ) ديناراً ديناران
تين (أ)
والمهنية المساندة
و(ب)
ديناراً فما دون ( 550) دينار ونصف
من
الماد
( ة 47 ) من النظام يشترط لمنح بدل العمل الإضافي ما يلي:-
1 - توفر المخصصات المالية المرصودة لبدل العمل الإضافي في موازنة الدائرة.
2 - أن لا يمنح بدل العمل الإضافي لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما
. كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر
3 - أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها
. ونسب انجازها
ج- يصرف بدل العمل الإضافي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين العام
بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر للموظف ومسؤول الوحدة التنظيمية المعنية
بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة.
المادة 9
رابط المادة ←يجوز بموافقة الأمين العام بناء على تنسيب المدير المعني منح الموظف المكلف بالعمل
الإضـافي إجازة إدارية يوما واحدا عن كل خمس ساعات عمل إضافي حداً أعلى عشرة أيام في
( السنة بدلاً من منحه بدل العمل الإضافي المالي المشار إليه في الفقرة )أ( من المادة 8 ) من
هذه التعليمات أو بناء على رغبة الموظف، وفي حال كان الموظف المكلف بالعمل الإضافي
من موظفي الإدارة الوسطى يكون الأمين العام صاحــب الصلاحية بالمنح.
المادة 10
رابط المادة ←كل حالة تنشأ عن تطبيق أحكام هذه التعليمات لم يرد نص عليها فيها تعرض على مجلس
الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
