عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 4 من تعليمات العمل الإضافي — 2024

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- على الدائرة تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي وتحديد عدد ساعات العمل

الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري.

ب- لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر

طيلة عمله في السنة وفي حال استمرار الموظف بالعمل الإضافي يمنح بدل إجازة إدارية.

ج - على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حالات خاصة ومبررة تتعلق بطبيعة

عمل الدائرة وأوقات تقديم الخدمة والمشاريع المؤقتة التي تنفذها، يجوز للوزير استمرار تكليف

الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في السنة شريطة

توافر المخصصات المالية وقيام الدائرة بما يلي:

1 . تحديد الوظائف التي تتطلب عملاً إضافياً مستمراً لأكثر من ثلاثة أشهر.

2 . تحديد الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي ومبررات ذلك ومدة عمل كل موظف في السنة

( للوظائف المشار إليها في البند 1 . ) من هذه الفقرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.