حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 5 من تعليمات العمل الإضافي — 2024
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
نص المادة
أ- لا يعتبر العمل عملا إضافيا خارج الدوام الرسمي يستحق عليه الموظف بدل عمل إضافي إذا
كان لمدة تقل عن ساعة في اليوم.
( ب- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على 10 ) ساعات أسبوعياً .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
