Article 4 of Overtime Work Instructions — 2024
Overtime Work Instructions — 2024
Article text
أ- على الدائرة تحديد الوظائف التي يقع عليها عبء العمل الإضافي وتحديد عدد ساعات العمل
الإضافي المطلوبة لإنجاز العمل المطلوب باستثناء العمل الموسمي والعمل الاضطراري.
ب- لا يجوز تكليف الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر
طيلة عمله في السنة وفي حال استمرار الموظف بالعمل الإضافي يمنح بدل إجازة إدارية.
ج - على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، وفي حالات خاصة ومبررة تتعلق بطبيعة
عمل الدائرة وأوقات تقديم الخدمة والمشاريع المؤقتة التي تنفذها، يجوز للوزير استمرار تكليف
الموظف بالعمل الإضافي المدفوع عنه بدل مالي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في السنة شريطة
توافر المخصصات المالية وقيام الدائرة بما يلي:
1 . تحديد الوظائف التي تتطلب عملاً إضافياً مستمراً لأكثر من ثلاثة أشهر.
2 . تحديد الموظفين المكلفين بالعمل الإضافي ومبررات ذلك ومدة عمل كل موظف في السنة
( للوظائف المشار إليها في البند 1 . ) من هذه الفقرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
