المادة 137 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
نص المادة
أ- يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير
الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى من ذلك ما
يلي:-
1 - قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني و الدولي والقانون الواجب التطبيق و الدفع بأن
. القضية مقضية ومرور الزمن والإحالة
2 - قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو رفعه و إجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب و
. نفيه والإمهال للعنة والجنون ومنع السفر والقرارات المعجلة التنفيذ
3 - قرارات وقف الدعوى وإسقاطها و التدخل و الإدخال وعدم قبول الدعوى المتقابلة.
4 - قرارات تصفية التركة أو أي جزء منها وتقسيمها أعياناً بين الورثة وقسمة الديون التي عليها
قسمة غرماء وإدارة المشاريع الموروثة أو وقف العمل فيها وتأجير الحصص الإرثية أو تضمينها
الصادرة في تحرير وتصفية التركات .
( ب- تكون مدة الاستئناف في القرارات المنصوص عليها في البنود من 1 ) ( إلى 4 ) من الفقرة (أ)
من هذه المادة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهم القرار أو التبليغ حسب مقتضى الحال
وللمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الاستئناف وتفصل
محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقاً إلا إذا رأت نظرها مرافعة ويكون
قرارها في الحالتين قطعياً .
( ج- استئناف القرارات المذكورة في البند 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقرارات رفع الحجز
التحفظي و إجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب و نفيه يعلق سريانها إلى أن تبت
محكمة الاستئناف فيه.
ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
