عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 138 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

نص المادة

أ- ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبينة أدناه بعد

مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم لنظرها تدقيقاً:-

1 - الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وأحكام النسب والحجر والدية .

2 - أحكام فساد الزواج وبطلانه وإثبات الزواج وإثبات الطلاق وإبطاله والرضاع المانع للزوجية

والإمهال للعنة والجنون والتفريق بين الزوجين للردة وإباء الإسلام والإيلاء والظهار والفقد وإثبات

الرجعة وإبطالها وإثبات الفقد والغياب والحكم بموت المفقود .

3 - الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق.

ب- يشترط في الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا يكون الخصوم قد

استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها .

ملاحظة على النسخة المرفقة: يتكرر فيها عنوان المادة 168 لنصين مختلفين، ولا يظهر عنوان مستقل للمادة 170. أُبقي النصان تحت الرقم الوارد في المصدر مع ترتيب ظهورهما؛ لم تُنسب إليهما أرقام بديلة افتراضياً. يُراجع المصدر الرسمي لتحديد الترقيم المعتمد قبل الاستناد إلى مادة بعينها.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.