Article 137 of Sharia Courts Procedure Law No. 31 of 1959
Sharia Courts Procedure Law No. 31 of 1959
Source-edition note: the supplied PDF repeats the Article 168 heading for two different text sections and contains no separate Article 170 heading. Both sections remain under the source number in their original order; no alternative numbers have been assumed. Check the official source before citing a specific article.
Article text
أ- يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير
الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى من ذلك ما
يلي:-
1 - قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني و الدولي والقانون الواجب التطبيق و الدفع بأن
. القضية مقضية ومرور الزمن والإحالة
2 - قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو رفعه و إجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب و
. نفيه والإمهال للعنة والجنون ومنع السفر والقرارات المعجلة التنفيذ
3 - قرارات وقف الدعوى وإسقاطها و التدخل و الإدخال وعدم قبول الدعوى المتقابلة.
4 - قرارات تصفية التركة أو أي جزء منها وتقسيمها أعياناً بين الورثة وقسمة الديون التي عليها
قسمة غرماء وإدارة المشاريع الموروثة أو وقف العمل فيها وتأجير الحصص الإرثية أو تضمينها
الصادرة في تحرير وتصفية التركات .
( ب- تكون مدة الاستئناف في القرارات المنصوص عليها في البنود من 1 ) ( إلى 4 ) من الفقرة (أ)
من هذه المادة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهم القرار أو التبليغ حسب مقتضى الحال
وللمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الاستئناف وتفصل
محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقاً إلا إذا رأت نظرها مرافعة ويكون
قرارها في الحالتين قطعياً .
( ج- استئناف القرارات المذكورة في البند 4 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقرارات رفع الحجز
التحفظي و إجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب و نفيه يعلق سريانها إلى أن تبت
محكمة الاستئناف فيه.
Source-edition note: the supplied PDF repeats the Article 168 heading for two different text sections and contains no separate Article 170 heading. Both sections remain under the source number in their original order; no alternative numbers have been assumed. Check the official source before citing a specific article.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
