عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 26 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 )

( خمسمائة دينار ولا تزيد على 1000 ) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية :-

1 -صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون ابلاغ

. الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص

2 -من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة

. بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانوناً

3 -من إدعـى وقـوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود .

4 . -من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية

5 -فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو

. دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه

6 ( - قيادة المركبات المنصوص عليها في البند 5 ) ( من الفقرة )ج( من المادة 3 ) من هذا القانون على

. الطريق او الطريق السريع

ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات

المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

( ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 250 ) مائتين

( وخمسين ديناراً ولا تزيد على 500 ) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من

المخالفات التالية : -

1 -قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز

. الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية

2 - تناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة .

3 . -تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية اثناء التدريب

4 - قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو

. المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك او تركها داخل أي منها

5 - إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

6 . - قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة

7 - قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على

. الطريق

8 - قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الاولى أو الثانية أو السابعة.

9 . - قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية

10 . - قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات

11 . - قيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية في شارع غير مضاء

12 ( - بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على 100 ) سم دون تصريح أو بشكل مخالف

. لشروطه

13 ( - زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على 420 . ) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه

14 . - تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص

15 - قيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون

. الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية

16 - صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات

. المنشأ بتصنيـع المقطورات وأنصـــــاف المقطـــــورات دون تصنيعها فعلياً

17 - التلاعب بلوحات ارقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الالصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي الى

. التغيير او الالتباس في قراءة ارقام اللوحة

د- إضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ار

الفقرة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.