Article 26 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 500 )
( خمسمائة دينار ولا تزيد على 1000 ) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية :-
1 -صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون ابلاغ
. الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص
2 -من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة
. بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانوناً
3 -من إدعـى وقـوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود .
4 . -من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية
5 -فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو
. دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه
6 ( - قيادة المركبات المنصوص عليها في البند 5 ) ( من الفقرة )ج( من المادة 3 ) من هذا القانون على
. الطريق او الطريق السريع
ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات
المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
( ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 250 ) مائتين
( وخمسين ديناراً ولا تزيد على 500 ) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من
المخالفات التالية : -
1 -قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز
. الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية
2 - تناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة .
3 . -تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية اثناء التدريب
4 - قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو
. المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك او تركها داخل أي منها
5 - إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.
6 . - قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة
7 - قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على
. الطريق
8 - قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الاولى أو الثانية أو السابعة.
9 . - قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية
10 . - قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات
11 . - قيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية في شارع غير مضاء
12 ( - بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد على 100 ) سم دون تصريح أو بشكل مخالف
. لشروطه
13 ( - زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على 420 . ) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه
14 . - تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص
15 - قيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون
. الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية
16 - صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات
. المنشأ بتصنيـع المقطورات وأنصـــــاف المقطـــــورات دون تصنيعها فعلياً
17 - التلاعب بلوحات ارقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الالصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي الى
. التغيير او الالتباس في قراءة ارقام اللوحة
د- إضافة الى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ار
الفقرة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
