المادة 27 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
( أ- على الرغم مما ورد في المادة 343 ) من قانون العقوبات ، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو
( إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من 1000 ) ألف
( دينار الى 2000 ) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة
مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين .
- ب 1 - للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.
2 - لا يجوز للمحكمة الاخذ باسقاط الحق الشخصي اذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات
الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق
قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا اذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي
لوقوع الحادث.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
