المادة 28 من قانون السير رقم (49) لسنة 2008
قانون السير رقم (49) لسنة 2008
نص المادة
( أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ) مائة وخمسين ديناراً
( ولا تزيد على 300 ) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
1 - السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2 . - استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر
3 . - استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة
4 . - استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية
5 . - استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك
ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات
المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ج- إضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم وقف العمل برخصة القيادة
( لمدة شهرين عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند 3 ) من تلك الفقرة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
