Article 28 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
( أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ) مائة وخمسين ديناراً
( ولا تزيد على 300 ) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-
1 - السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.
2 . - استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر
3 . - استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة
4 . - استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية
5 . - استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك
ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات
المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
ج- إضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم وقف العمل برخصة القيادة
( لمدة شهرين عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند 3 ) من تلك الفقرة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
