Article 29 of Traffic Law No. 49 of 2008
Article text
أ- يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بما يلي:-
1 - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة ( لا تقل عن 150 ) مائة وخمسين
( ديناراً ولا تزيد على 200 -: ) مائتي دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية
( أ- قيادة مركبة يشترط ان يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة 1 ) ( أو 2 )
برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة
قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.
( ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى 1 ) ( أو 2 )
برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
2 - ( بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 ) مائة دينار ولا تزيد
( على 150 -: ) مائة وخمسين ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفتين التاليتين
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة
من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.
( ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة 1 ) ( أو 2 )
برخصة قيادة من الفئة الخامسة.
3 - ( بغرامة مقدارها 100 ) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-
( أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة 1 ) ( أو 2 )
برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية.
( ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية 1 ) ( أو 2 )
برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
( ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى 1 ) برخصة
( قيادة من الفئة الأولى 2 ).
4 - ( بغرامة مقدارها 50 ) خمسون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-
أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة ( من الفئة السادسة 1 ) برخصة
( قيادة من الفئة السادسة 2 ).
ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة ( من الفئة السادسة 2 ) برخصة
( قيادة من الفئة السادسة 1 ).
ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة ( من الفئة الثالثة 1 ) برخصة
( قيادة من الفئة الثالثة 2 ).
د- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة ( من الفئة الثانية 1 ) برخصة
( قيادة من الفئة الثانية 2 ).
هـ- قيادة مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة
( الثانية 1 ) ( أو 2 ) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
و- قيادة مركبة الاشخاص ذوي الاعاقة التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من
الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.
( ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 100 ) مائة دينار
( ولا تزيد على 200 ) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات
التالية:-
1 - ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.
2 - . بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح
3 - . قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً
4 - قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة
. القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً
5 - استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل اجر.
6 - استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد
. التضليل أو التحايل
7 - قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية او دولية.
8 - طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع
غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات
والمواد السائلة أو غيرها من المواد.
9 - استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب
. في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية
10 - قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد
. الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك أو بشكل يخالف أو يجاوز شروط التصريح
11 - تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.
12 - تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح
. لها بذلك
13 - عدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات
. الشحن
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة ( لا تقل عن 200 ) مائتي دينار
( ولا تزيد على 300 ) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات
التالية:-
1 - قيادة مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها.
2 - . قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية
3 - . قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق
4 - . تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
( د- يعاقب بغرامة مقدارها 50 ) خمسون دينارا سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف في اثناء سير
المركبة اذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد.
هـ- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة في حال تكرار أي
من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
