Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 29 of Traffic Law No. 49 of 2008

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بما يلي:-

1 - بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة ( لا تقل عن 150 ) مائة وخمسين

( ديناراً ولا تزيد على 200 -: ) مائتي دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية

( أ- قيادة مركبة يشترط ان يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة 1 ) ( أو 2 )

برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة

قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

( ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى 1 ) ( أو 2 )

برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

2 - ( بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 ) مائة دينار ولا تزيد

( على 150 -: ) مائة وخمسين ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفتين التاليتين

أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة

من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.

( ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة 1 ) ( أو 2 )

برخصة قيادة من الفئة الخامسة.

3 - ( بغرامة مقدارها 100 ) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-

( أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة 1 ) ( أو 2 )

برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية.

( ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية 1 ) ( أو 2 )

برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

( ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى 1 ) برخصة

( قيادة من الفئة الأولى 2 ).

4 - ( بغرامة مقدارها 50 ) خمسون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:-

أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة ( من الفئة السادسة 1 ) برخصة

( قيادة من الفئة السادسة 2 ).

ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة ( من الفئة السادسة 2 ) برخصة

( قيادة من الفئة السادسة 1 ).

ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة ( من الفئة الثالثة 1 ) برخصة

( قيادة من الفئة الثالثة 2 ).

د- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة ( من الفئة الثانية 1 ) برخصة

( قيادة من الفئة الثانية 2 ).

هـ- قيادة مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة

( الثانية 1 ) ( أو 2 ) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

و- قيادة مركبة الاشخاص ذوي الاعاقة التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من

الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

( ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن 100 ) مائة دينار

( ولا تزيد على 200 ) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب اياً من المخالفات

التالية:-

1 - ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.

2 - . بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح

3 - . قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً

4 - قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة

. القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً

5 - استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل اجر.

6 - استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد

. التضليل أو التحايل

7 - قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية او دولية.

8 - طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع

غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات

والمواد السائلة أو غيرها من المواد.

9 - استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب

. في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية

10 - قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد

. الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك أو بشكل يخالف أو يجاوز شروط التصريح

11 - تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.

12 - تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح

. لها بذلك

13 - عدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات

. الشحن

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة ( لا تقل عن 200 ) مائتي دينار

( ولا تزيد على 300 ) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات

التالية:-

1 - قيادة مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها.

2 - . قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية

3 - . قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق

4 - . تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء

( د- يعاقب بغرامة مقدارها 50 ) خمسون دينارا سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف في اثناء سير

المركبة اذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد.

هـ- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة في حال تكرار أي

من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.