حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 240 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
1 - يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل
من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غيّر فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو
حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت
. مزورة أو مغيّرة وهو عالم بأمرها
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
