عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 241 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار كل من

قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل

البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع

علمه بتقليدها.

2 - كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا

. تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار

3 ( - اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة 240 ) من هذا القانون هبوط في سعر

العملة الاردنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن

الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا

تقل عن عشرين الف دينار .

4 - تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة

( 240 . ) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.