المادة 242 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
نص المادة
كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال
المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات :
1 - صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص
والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق
الخاص أو .
2 - صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا او أداة تستعمل لصنع
مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك
الورق وظاهرة في مادته ، أو
3 - تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او
العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد
منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، أو .
4 - حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او
قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من
التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو
5 - استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة او الادارة او الوسيلة
لصنع او طبع ورقة بنكنوت .
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
