Article 242 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال
المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات :
1 - صنع او استعمل او باع او عرض للبيع او حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص
والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت او ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق
الخاص أو .
2 - صنع او استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا او أداة تستعمل لصنع
مثل ذلك الورق او تستعمل في ان يدخل عليه أية كلمة او رقم او رسم او علامة فارقة خاصة بذلك
الورق وظاهرة في مادته ، أو
3 - تسبب في استعمال الأساليب الفنية او الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات او الرسوم او
العلامات الفارقة في مادة أية ورقة او في إثبات أية كلمات او رسوم او علامات فارقة أخرى يقصد
منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، أو .
4 - حفر او نقش بأية صورة على أية لوحة او مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت او
قسم من ورقة البنكنوت ، او أي اسم او كلمة او رقم او رسم او حرف او نقش يشبه اي توقيع من
التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو
5 - استعمل او وجد في عهدته او أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة او الادارة او الوسيلة
لصنع او طبع ورقة بنكنوت .
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
