Article 241 of Penal Code No. 16 of 1960
Article text
1 - يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على ألف دينار كل من
قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على انها ورقة بنكنوت او قسم من ورقة بنكنوت او ورقة تماثل
البنكنوت بأي صورة او وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرجها منها مع
علمه بتقليدها.
2 - كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا
. تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار
3 ( - اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة 240 ) من هذا القانون هبوط في سعر
العملة الاردنية او سندات الدولة او زعزعة الائتمان في الاسواق الداخلية أو الخارجية او الامن
الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا
تقل عن عشرين الف دينار .
4 - تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة
( 240 . ) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
