عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 109 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

لا يجوز انفاق أموال نقابة العمال في الغايات المشروعة والمتعلقة بمصلحة النقابة بما في

ذلك ما يلي:

أ- الرواتب والعلاوات والنفقات للموظفين العاملين فيها وللأعضاء المتفرغين للعمل فيها.

ب- نفقات ادارة النقابة بما في ذلك أجور تدقيق حساباتها.

ج- رسوم الدعاوي القضائية التي تقيمها النقابة أو تقام عليها ونفقاتهااذا كانت هي او اي

عضو من اعضائها طرفاً في الدعوى

وكانت من اجل تأمين أي حقوق للنقابة أو حمايتها او كانت تتعلق بحقوق ناشئة عن علاقة عضو

من أعضائها بصاحب العمل.

د- نفقات اي نزاع عمالي يتعلق بالنقابة أو بعضو من أعضائها.

هـ- تعويض الأعضاء عن أي خسارة ناشئة عن نزاع عمالي.

و- الإعانات التي تدفع لأعضاء النقابة أو لأفراد عائلاتهم بسبب الوفاة أو الشيخوخة أو المرض أو

البطالة او الحوادث

التي تقع

لهم.

ز- نفقات الخدمات التعليمية والاجتماعية التي تقدمها النقابة للأعضاء.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.