المادة 108 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996
نص المادة
أ- يحق لأصحاب العمل في أي مهنة تأسيس نقابة اصحاب العمل لهم لرعاية مصالحهم
المهنية في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا
القانون.
ب- تؤسس نقابة اصحاب العمل من قبل مؤسسين لا يقل عددهم عن ثلاثين شخصاًً من أصحاب
العمل في بناء مهنة واحدة أو
في مهن متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في انتاج واحد وتحدد هذه المجموعات المهنية
بقرار من الوزير بالاتفاق مع
ممثلي
نقابة اصحاب العمل ولصاحب العمل في أي مهنة الحق في الانتساب الى نقابة اصحاب العمل
التي تمثل مهنته أو الامتناع عن
. ذلك
ج- يشترط في المؤسس لأي نقابة اصحاب العمل من نقابات اصحاب العمل أصحاب العمل
ونقابات العمال وفي طالب الانتساب اليها
ما يلي:
1 - ان يكون أردني الجنسية.
2 ( - ان لا يقل عمر المؤسس عن 25 ) ( سنة وعمر طالب الانتساب عن 18 . ) سنة
3 . - ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
